الفيض الكاشاني
484
الوافي
كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشيء فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت » . 6407 - 8 التهذيب ، 2 / 323 / 178 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل أيقطع صلاته شيء مما يمر بين يديه فقال « لا يقطع صلاة المسلم شيء ولكن ادرأ ما استطعت » . بيان : قال في الكافي الفضل في هذا أن يستتر بشيء ويضع بين يديه ما يتقي به المار فإن لم يفعل فليس به بأس لأن الذي يصلي له المصلي أقرب إليه ممن يمر بين يديه ولكن ذلك أدب الصلاة وتوقيرها . وقال في التهذيبين هذه الأخبار محمولة على الاستحباب لا أن من لم يفعله فسدت صلاته . 6408 - 9 الكافي ، 3 / 297 / 4 / 1 علي رفعه عن محمد قال « دخل أبو حنيفة على أبي عبد اللَّه عليه السّلام فقال له رأيت ابنك موسى يصلي والناس يمرون بين يديه فلا ينهاهم وفيه ما فيه فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام ادعوا لي موسى فدعي فقال يا بني إن أبا حنيفة يذكر أنك كنت تصلي والناس يمرون بين يديك فلم تنهاهم فقال نعم يا أبت إن الذي كنت أصلي له كان أقرب إلي منهم يقول اللَّه تعالى « وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ » ( 1 ) قال فضمه أبو عبد اللَّه عليه السّلام إلى نفسه ثم قال « بأبي أنت وأمي يا مستودع الأسرار » .
--> ( 1 ) ق / 16 .